الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٦16
-
ومن غيره: قال: ولعله يوجد لا تهمل النية في تأخير الأولى الى وقت الآخرة، ويعقد النية أن يؤخر الأولى الى وقت الآخرة، والله أعلم.
مسألة:
وعن أبي عبد الله رحمه الله قالوا: لو أن رجلا مسافرا كان نيته أن يفرد الصلاة فتوانى حتى زال وقتها ودخل وقت الآخرة، ثم أراد أن يجمع فان له ذلك.
مسألة:
وقال من قال: اذا صلى الذى يجمع احدى الصلاتين، ثم ذكر صلاة عليه فانه يصليها، ثم يرجع يصلى هذه الثانية الا أن يخاف خوت هذه الحاضرة فيصليها، ثم يصلى الصلاة التي عليه، وكذلك الرأى
نسخة وكذلك رأيي
مسألة:
-
ومن الكتاب: ومن صلى الأولى فى وقتها، وقد نوى الجمع ثم بدا له أن يؤخر الآخرة الى وقتها فأخرها، فلا يقض عليه، ولا أحب الا أن يصلى – وفى نسخة يمضى على ما نوى قبل أن يدخل في الأولى
وكذلك ان صلى ثم نسى وظن أنه قد جمع وانصرف، ثم ذكر من بعد فانه إن كان صلى الأولى فى وقتها أخر الآخرة الى وقتها ان أراد ذلك، وان كان فى موضعه أو قريبا منه، ولم يباعد فصلى الآخرة، وتم على ما كان أراد من الجمع، فذلك اليه، وان كان انما صلى الأولى بعد وقتها، ونسى حتى تباعد ذلك فأحب أن يردهما