الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٧-
- 17 0
باب
في الصلاة فى القيم والمطر اذا خفي الوقت وفي جمع المريض والمستخاضة ومن به سلس البول والغائط
والمبطون والذي به الرعاف وكل من به دم وفى اليوم المطببر ومعاني ذلك
قال: والذى حفظنا أنه اذا كان الغماء فان الصلاة الأولى تؤخر،
والصلاة الآخرة تعجل
*
مسألة:
ومن جامع ابن جعفر: والجمع جائز للمستحاضة والرجل الذي يسيل منه الدم من جرح أو رعاف أو غيره، ولا ينقطع عنه ويجوز له الجمع في المطير جائز غير أن صلاة المقيم أربع، وقد جاء الأثر بذلك، وقد بلغنا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جمع من جمع الصلاتين في المسجد الحرام عند المطر، فمن جمع ثم ارتفع الغيث أو فاق المريض
اليوم
فقد تمت صلاته
مسألة:
واذا اشتدت الحركة على المريض للوضوء ولا يقدر أن يحفظ
وضوءه من صلاة الى صلاة جاز له الجمع
(م 2 – جواهر الآثار جـ 9)
٢٬٦٠٧ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.