جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٨

-

14 -

مسألة:

والمستحاضة اذا لم يقر دمها تغتسل وتستقر بثوب وتصلى بالجمع

ومن به سلس البول والغائط اذا لم يقر فله الجمع ان كان مريضا

والمبطون

يجمع الصلاتين

والذي به الرعاف والمستحاضة، وكل من به دم فانه يصلى كما

أمكنه ولا يترك الصلاة.

والذى به الدم لا يقرى من فيه أو منخريه فانه يجعل رمادا أو

رملا ويصلى بالايماء كما أمكن له

مسألة:

ومن جامع ابن جعفر: وكل جرح لم ينقطع دمه ويخاف صاحبه فوت الصلاة فليصلى وليتقى عن ثوبه، وقيل ان وقع في ثوبه فعليه

النقض • رجع.

مسألة:

وفي الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع عند المطر في السجد الحرام، وفى بعض الحديث: «اذا ابتلت النعال فالصلاة في

الرجال (1)» •

(1) الرحال: البيوت

•