جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٠

في

ومنه روينا عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال: اذا كان يوم غيم فعجلوا العصر وأخورا الظهر

عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال: عجلوا الظهر والعصر وأخروا

المغرب

قال أبو سعيد: معى أن معانى قول أصحابنا ما يخرج في الصلاة فى الغيم نحو ما يروى عن أصحاب الرأى أنهم يراعون أوقات الصلاة، ويؤخرون صلاة الظهر حتى لا يشكوا أنها قد زالت الشمس، ويعجلون صلاة العصر على معنى الاحتياط أن تكون قبل المغرب، وبعد أن يدخل وقتها في الاعتبار معهم

وكذلك يؤخرون صلاة المغرب حتى لا يشكوا أن الليل قد طلع،

ويعجلون العشاء الآخرة حتى لا يشكوا أنهم صلوها في وقتها

وكذلك يؤخرون صلاة الفجر حتى لا يشكوا في معنى الفجر أنهم يصلونها بعد طلوع الفجر، والمذهب عندى فى هذا والتحرى أنه اذا كان الوقت من الصلاة لم تحسن وصلاها لم يقع فى النظر، فاذا كان قد حاز الوقت وانقضى وصلاها وقعت على حال، اما فى وقتها واما بدلا منها، والاعتبار في التحرى يخرج عندى على هذا المعنى أنه قد جاز في النظر أتم الصلاة حينئذ، فان كان في الوقت فقد وافق، وان كان في غير

الوقت فقد صح

البدل

ومن كتاب قواعد الاسلام: وأما صلاة الفجر اذا خفى وقتها فليس