جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢١

21

فيها الا الاجتهاد حتى لا يشك فى الفجر، ثم ان وقعت صلاته في الوقت

أو بعده فلا قضاء عليه، وان صلى قبل الوقت أعاد بلا خلاف

وأرجو لمن صلى العصر قبل القامة أو العشاء قبل مغيب الشفق أن يكون قد صلى، وان كان فى غير سفر ولا سحاب ولا مطر، لأن هذا

أمر مختلف فيه، والله أعلم

مسألة:

ومن جامع أبي محمد: وقال بعض أصحابنا: ان المبطون يجمع الصلاتين للمشقة عليه فى الطهارة عند كل صلاة، والتعب الذي يلحقه، وكذلك قالوا يجوز الجمع في اليوم المطير للمشقة.

مسألة:

قال أبو الحسن: لا يكون الجمع في الحضر الا تماما.

مسألة:

قال أبو محمد: كل من وجد فيه حالة تمنعه، ولا يستطيع أن يأتى كل صلاة في وقتها فهو غير مخير بالجمع، كان مريضا من سائر العلل، أو مبطونا أو مسافرا، أو يوم غيم لا يعرف وقت الصلاة أو كان مطرا يمنعه عن الصلاة، أو نحو هذا مما لا يمكنه أن يأتي بكل صلاة في وقتها، فقد قالوا: إنه يجوز له الجمع