الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٢- 22 -
-
باب
في صلاة الجمع اذا انتقضت أو انتقض وضوءه وفيمن جمع الصلاتين وفعل بينهما فصلا أو قال قولا ومن نوى القصر ثم جمع أو الجمع ثم قصر
وسألته عن مسافر أراد الجمع للصلاتين في وقت الأولى انتقضت
صلاته الثانية؟
وقاتها
ان الأولى تتم له ويؤخر الثانية الى وقتها، وقد صحت له الأولى في
قلت له: فان ابتدأ البدل فأبدل الصلاتين جميعا؟
يجمع
الصلاتين
قال: لا تصح له الثانية ويؤخرها الى وقتها، فان كان في وقت الآخرة انتقضت عليه الصلاة والجمع أن عليه أن يبدلهما جميعا
* مسالة:
وسألته عن المسافر الذي يجمع للصلوات، فيصلى ويخرج منها على يقين تمام الصلاة، يصلى الآخرة وتنتقض عليه، أو يلتبس عليه
ولا يعرف ما صلى ولا ما بقى بم عمل؟
قال: ان صلاها في وقت الأولى فأكثر القول أنه ان أراد أخر
٢٬٦١٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.