جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٣

23

الآخرة الى وقتها، وقد تمت له الأولى، وأن أبدلها في مقامه ذلك فقد تمت

له الأولى

وفيها قول آخر: يبدلهما جميعا، وان صلى في وقت الآخرة فأكثر

القول أنه يبدلهما جميعا

وفيهما قول: أنه يبدل الآخرة.

وقول آخر: ان صلاهما في مقام واحد أبدل الآخرة، وان صلاهما في مقامين أبدلهما جميعا، والذى يوجب نقض الأولى أنهما صلاة واحدة.

والذى لا يوجد النقض يرى أنهما صلاتان، والله أعلم

مسألة:

واذا صلى المسافر الأولى، ثم انتقض وضوءه ذهب فتوضا ثم صلى الثانية الا أن يكون الماء بعيدا ويذهب اليه، فان كان صلى الأولى في وقتها فقد تمت، ويصلى الآخرة اذا توضأ. وان كان صلى الأولى في وقت الآخرة فأحب أن يردهما

وكذلك ان صلى الأولى فى وقتها وهو ينوى الجمع، ثم بدا له أن يؤخر الآخرة الى وقتها فأخرها، فلا نقض عليه ولا أحب الا أن يمضى

على ما نوى قبل أن يدخل فى الأولى.

وكذلك ان صلى ثم نسى وظن أنه قد جمع، ثم ذكر بعد، فانه

ان صلى الأولى فى وقتها أخر الآخرة الى وقتها