جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٤

-

240

-

مسألة:

ومن صلى الجمع فسدت عليه العصر، وقد صلى الظهر في وقت العصر، فانه يعيدهما جميعا، لأنه أخرهما الى العصر، فصارتا صلاة واحدة، وانما يتمها بها، وان فسدت العصر في وقت الظهر، وأخرها الى وقتها وقد تمت الظهر، لأن وقت العصر تأخر، فان أبدل العصر في هذا الوقت لم يثبت له.

مسألة:

قال بشير: من جمع الصلاتين، فلما صلى الأولى ودخل في الثانية انتقض وضوءه فذهب فتوضأ، فليس عليه أن يعيد الأولى الا أن يكون أحدث حدثا وهو ذاهب يتوضأ أو يتكلم، فانه يبتدئ

مسألة:

•

ومن جامع ابن جعفر: ومن صلى الأولى في الجمع، ثم انتقض وضوءه ذهب فتوضأ، ثم صلى الثانية، الا أن يكون الماء بعيدا أو يذهب اليه، فان كان انما صلى الأولى فى وقتها فقد تمت، ويصلى الآخرة اذا توضأ في وقتها، وان كان انما صلى الأولى فى وقت الآخرة فأحب أن

يردهما

ومن غيره: قال محمد بن المسبح: ليس عليه بدلها، وقد جازت

ويصلي الثانية

ومن الكتاب: ومن صلى الأولى فى وقتها، وقد نوى الجمع، ث