الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٥-
-
بدا له أن يؤخر الآخرة الى وقتها، فأخرها فلا نقض عليه، وأحب له أن يصليهما، وفى نسخة ولا أحب له الا أن يصلى
وكذلك ان صلى الأولى فى وقتها، ثم نسى وظن أنه قد جمع وانصرف، ثم ذكر من بعد فله الخيار ان شاء أخر الآخرة الى وقتها، وان شاء صلاها اذا كان في موضعه أو قريبا منه، ولم يتباعد
وأما ان كان صلى الأولى فى وقتها، ونسى حتى تباعد ذلك، فأحب
أن يردهما
مسألة:
واذا
جمع الرجل الصلاتين، فانتقضت الآخرة، فقال من قال: يعيدها وحدها، كان فى وقتها أو وقت الأولى، اذا كان في مقامه
متشاغل بها.
وهو
وقال من قال: ان كان فى وقت الأولى أخرها الى وقتها، وتمت له الأولى، وان كان فى وقتها أعادها ما لم يخرج من مقامه، وأما ان كان في وقت الآخرة فانتقضت الأولى فانه يعيدهما جميعا
مسألة:
واذا جمع المسافر للصلاتين فصلى الأولى، ثم دخل في الثانية فانتقضت، قان كان فى وقت الأولى فقد تمت ويؤخر الثانية، وقد قيل يحكمها
وان كان فى وقت الأخيرة من الصلاتين، وفسدت الأخيرة ففيه
اختلاف: منهم من قال: يبتدئ الصلاتين، ومنهم من قال: بحكم الثانية.