جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٦

-

-

فصل

فيمن جمع الصلاتين وفعل بينهما فعلا أو قال قولا أو نوى القصر ثم جمع أو الجمع ثم قصر

وسألته عن الذى يتنقل بين العشاء والعتمة في السفر؟ جمع

فقال: أما اذا كان يجمع بين العشاء والعتمة فيكره له أن يتنفل

بينهما، واذا صلى العتمة فيتنفل ما شاء قبل الوتر في الحضر والسفر

مسألة:

ومن جمع الصلاتين فنفرت دابته، أو كلم انسانا أو دعى الى طعام فالتفت الى آخذ دابته أو الى كلام صاحبه، أو أخذ طعام من بعد أن صلى الظهر أو المغرب؟

وجمع

فان تعجل الى أن يصلى الثانية من الصلاتين من حينه صلاها ان شاء الله، وان طول فى ذلك أخر المؤخرة من الصلاتين الى وقتها فقال

هذا هاشم برأيه.

مسألة:

اذا

ومن صلى الظهر والعصر جميعا، وصلى بينهما ركعتين فليس بينهما جمع ركوع.، فان فعل ناسيا أو جاهلا مضت صلاته

مسالة:

ومن جمع الصلاتين، فعن موسى أنه لا بأس عليه فيما تكلم بين

الصلاتين.