جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٧

مسألة:

-

قال أبو معاوية: من كان مسافرا فأراد أن يجمع فصلى الظهر، ثم انتحي من ذلك الموضع لحاجة؟

قال أكرم ذلك، ولا أرى عليه نقضا الا أن يذهب مكانا بعيدا، فان كان في مسجد فصلى الظهر، ثم انتحى الى آخر المسجد فصلى العصر فقد أساء اذا انتحى من مقامه وصلاته تامة

وان كان يقصر الصلاة فصلى مع امام يتم الصلاة، فله أن يصلى العصر اذا سلم الامام من الظهر اذا نوى أن يجر اليها العصر، فان انتحى من مقامه الى آخر المسجد فصلى العصر فصلاته جائزة، ولو صلاها في

مقامه ذلك كان أحب الى

مسألة:

وعن أبي عبد الله: أن بعضا قال: لا يفرق بين الجمع بكلام

ولا خطوة ولا صلاة حتى يتمها

* مسالة:

واذا صلى المسافر الجمع فقرأ في الأولى الى: (ولو كره المشركون)

وسلم فجائز

وقال أبو الحسن: من فعل ذلك مرارا ناسيا فلا اعادة عليه، انما اختلفوا اذا كان الذى يجمع يتعمد لذلك، فأحب قوم البدل ولم يلزم

آخرون