جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٨

-

-

مسألة:

ومن صلى الهاجرة والعصر جميعا، وصلى بينهما سنة الهاجرة جهلا ميه، أو عمدا منه وفات الوقت فعليه البدل ولا كفارة.

قال أبو محمد: وفى بعض الآثار: يوجد أنه جائز

مسالة:

ولا بأس أن يصلى المسافر صلاة فى مكان، ويعتزل فيصلى الثانية فى مكان قريب من ذلك، واذا صلى الأولى ثم تكلم قبل أن يصلى الآخرة فلا بأس بذلك، والوتر حيث أراد صلاة.

مسألة:

ومن جمع فصلى الظهر، ثم رأى في قبلته خزقا، ولم يعلم أنه خزق غراب ولا غيره، فتحول عنه وصلى العصر، فلا يتما له على بعض القول الا أن يكون الظهر فى وقتها فقد جازت، ويبدل العصر، والذي راه قدامه لا يقطع عليه، وعلى بعض القول اذا تحول لمعنى وصلى

العصر لم تفسد.

مسألة:

ومن صلى الجمع فتكلم بينهما؟

فعلى قول أبي محمد: لا يجوز له أن يتكلم، فان تكلم أعاد، وفيما وجدناه في الآثار ان كان لمعنى فلا نقض عليه، وان كان صاحب: شكوك فالجواب واحد فى الاختلاف على صاحب شكوك أو غيره.