الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٩-
-
مسألة:
ومن صلى بين صلاتي الجمع ركعتين؟
فيكره له وان فعل لم يضره ذلك.
مسألة:
ومن جامع ابن جعفر: الذي نحب للذى يجمع لا يقطع بين الصلاتين بشيء من صلاة ولا غيرها، فلو ركع بينهما ركعتين أو أكثر بجهالة أو أكل أو شرب، أو قعد قدر ساعة فلا نقض عليه، وكذلك له أن يقرب دابته أو خاف على طعامه أو غيره من أداته أن يذهب فى احراز ذلك، أو يأمر به ثم يصلي الثانية
•
وان صلى الأولى فى موضع، والآخرة في موضع، والآخرة في موضع، فلا بأس بذلك
مسألة:
من الزيادة المضافة التى فى الجامع: وعن المسافر اذا كان يجمع الصلاتين فصلى الأولى منهما، ثم تكلم بكلام كثيرا أو قليل من حوائج عرضت له، ثم قام فصلى الآخرة تتم له صلاته أم لا؟
فان كان الكلام من أمر الصلاة أو في شيء يخاف فوته وضياعه من ماله أو من أمر بمعروف أو نهى عن منكر فلا بأس ما لم يتطاول ذلك حتى يشتغل عن أمر الصلاة، أو ذكرها الى حال الترك لها، فان صلى بعد هذا كله فصلاته تامة ما لم ينو ترك ذلك، والقصر للصلاة، فاذا