جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٠

-

نوى القصر وعلى أنه يترك الآخرة إلى وقتها لتطاول ذلك لم يحب له أن يجمع على هذا، ولا يعود الى الجمع

وان كان ذلك الكلام لغير معنى يلزمه، ولا معنى ولا لمنافعه، وإنما هو عبث فأحب له أن لا يصلى جميعا على هذا ويترك الصلاة الى

وقتها

وقلت: أرأيت ان صلى الأولى منهما في المسجد، وصلى الآخرة في الحجرة أتتم صلاته على هذا أم لا؟

فلا بأس بذلك اذا كان لمعنى، وأما لعلة أراد لغير معنى فلا نحب له ذلك، فان فعل فلا اعادة عليه

مسألة:

:

ومن أحرم في صلاته ونيته أن يجمع فحول نيته عن الجمع بعد أن

صلى بعض صلاته؟

فلا يجوز له أن يجمع

، وان حول نيته عن الجمع وهو في الصلاة،

ثم رجع حول نيته الجمع وهو في الصلاة، فلا ينتفع في هذه النية، ولا

يجوز له أن يجمع.

مسألة:

ومن نوى في الجمع أن يؤخر الأولى الى الآخرة في وقت الأولى ثم رجع حول النية، وأراد جر الآخرة الى الأولى في وقت الأولى؟

فذلك جائز له.