جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٥

-

قلت: فان جهل ولم ضرب الا مرتين؟

قال: أرجو أن لا شيء عليه في بعض القول

قلت: فيلزم في ذلك كفارة؟

قال: لا.

جميع

قلت: فان كان قادرا أن يتوضأ فلم يتوضأ وظن أنه حيث لم يمكنه غسل الجنابة سقط عنه فرض الوضوء، هل عليه كفارة؟

قال: عندى أن لا كفارة عليه في بعض القول

قلت لأبي عبد الله محمد بن أحمد: فان أصابته جنابة ولم يمكنه أن يتحول من موضعه، وهو على فراش لا يمكنه أن يغسل على

الفراش؟

قال: ان لم يمكنه على ما ذكرت، فأرجو أن يتمكن على ذلك

فليتمم، الله أعلم.

قلت: فالتيمم بعد الوضوء أو قبله؟

قال: التيمم بعد الوضوء، والله أعلم.

مسألة:

ومن جامع أبي الحسن: وسأل عن صلاة المريض؟