الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٥-
قلت: فان جهل ولم ضرب الا مرتين؟
قال: أرجو أن لا شيء عليه في بعض القول
قلت: فيلزم في ذلك كفارة؟
قال: لا.
جميع
قلت: فان كان قادرا أن يتوضأ فلم يتوضأ وظن أنه حيث لم يمكنه غسل الجنابة سقط عنه فرض الوضوء، هل عليه كفارة؟
قال: عندى أن لا كفارة عليه في بعض القول
قلت لأبي عبد الله محمد بن أحمد: فان أصابته جنابة ولم يمكنه أن يتحول من موضعه، وهو على فراش لا يمكنه أن يغسل على
الفراش؟
قال: ان لم يمكنه على ما ذكرت، فأرجو أن يتمكن على ذلك
فليتمم، الله أعلم.
قلت: فالتيمم بعد الوضوء أو قبله؟
قال: التيمم بعد الوضوء، والله أعلم.
مسألة:
ومن جامع أبي الحسن: وسأل عن صلاة المريض؟
٢٬٦٢٥ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.