جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٧

فان شق على المريض أن يستقبل القبلة فحيث كان وجهه

مسألة:

ومن حضر المريض الذى يومئ فلقنه أو حفظ عليه، وهو على غير وضوء فما أقول ان فيه بأسأ، والله أعلم.

مسألة:

وقال هاشم: لا يزال المريض يومئ ما عقل صلاته، فاذا لم

يعقل كبره.

مسألة:

واذا لم يحفظ المريض صلاته يكبر فما حفظ فانه يومئ ولو على جنبه، وقيل: يومئ بنظره ان استطاع ذلك أو لم يستطع غيره.

مسالة:

ومن وجد في رأسه وجعا فليصل كما أمكنه، فان لم يقدر قائما أو لم يقدر أن يسجد صلى قاعدا ويوميء.

مسألة:

من الزيادة المضافة: وعن المريض يثقل عليه أن يصلى الظهر ثم العصر، فان صلى قدر غير أنه موجع فيثقل عليه، هل له أن

يجمع؟

قال: نعم.