جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٨

قلت: كما يجمع المسافر يقدم ويؤخر؟

قال: ان المسافر يشغله عن ذلك ما هو فيه فله ذلك، وأما المريض فينظر آخر وقت الصلاة الأولى وأول الآخرة فيجمعهما الا أن يكون تعنيه تارات يشغل فيها عن الصلاة، فان تقدم مخافة ذلك واشتغل

فتأخر فلا بأس

مسألة:

•

من كتاب الأشياخ: رجل صلى و به علة فكان رجل يمسكه حتى قضى صلاته، فانه جائز • رجع الى كتاب بيان الشرع.

مسألة:

قال أبو سعيد رحمه الله: فى الذى يقدر على القيام والقعود، ولا يقدر على الركوع والسجود؟

معى أنه قد قيل يصلى قائما يومئ، للركوع قائما، ويومئ

للسجود قاعدا، ويقعد للتحيات

وقال من قال: فيما عندى أنه اذا انحط عنه فرض الركوع والسجود

صلى قاعدا بالايماء.

مسألة:

و عرفت في الذى يصلى بالايماء أنه لو أوما في مصلى أو في

مسجد وهو يصلى قاعدا تمت صلاته، عرفت أنه في المسجد، والمصلى

يسجد وفي غيرهما يومئ، والله أعلم