جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٩

مسألة:

مسألة:

g

I

أخبرنا زياد بن مثوبة، عن أبي هاشم الخراساني أنه قال: في يومئ برأسه للركوع والسجود والجسد لا يتخرك

الذي يومي

انما

قال أبو سعيد: في المصلى اذا قدر على القيام والقعود ولم يقدر على الركوع والسجود، أنه يومئ للركوع قائما ويقعد ويومئ للسجود قاعدا، ويصلى على ذلك في بعض القول

وقال من قال: يصلى قائما لعله قاعدا ويوميء، فان قدر على القيام والركوع والقعود، ولم يقدر على السجود أنه يصلى قائما، ويقعد ويومئ للسجود، ولا يبعد أن يلحقه القول الذي قال إنه يصلى قاعدا، وهذا على معنى قوله

مسألة:

ولا بد من القيام بالصلاة على كل حال، فمن قدر عليها بالتمام والوضوء فعليه ذلك، ومن قدر عليها بالتمام وأعجز الماء فعليه التيمم والصلاة، ومن أعجز ذلك كله فعليه الصلاة، وان عجز عن حفظ الصلاة كبر للصلاة اذا أعجزه حفظها بركوعها وسجودها، والقيام بحدودها أو شيء منها، ولا عذر له فى تركها، ولو قدرها في نفسه ونواها اذا قدر على ذلك، ولو لم يقدر على الكلام،

فافهم ذلك.