الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٤٠مسألة:
ومن جامع أبي الحسن: فاذا لم يمكن المريض التحول عن فراشه صلى عليه، وان كان غير طاهر، واذا حرك اشتد عليه ترك بحاله وصلى بالايماء، وان كان ثوبه غير طاهر، ولم يقدر يخرج من علته صلى به، وان طرح عليه ثوبهاهر صلى على حاله
مسألة:
واذا كان ثوب المريض غير طاهر، ولم يقدر أن ينزع عنه عنه صلى به، وان طرح عليه ثوب طاهر صلى على حاله.
مسألة:
قيل له: فالمريض اذا كان يقدر على الصلاة بالقراءة والتكبير بالايماء الا أنه يشق عليه، هل يجوز له التكبير؟
الله
قال: معى أن بعضا يقول: يجزيه التكبير اذا شق عليه، لأن دين
وقيل: لا يجوز الا أن لا يقدر، ويخرج عندي أن المشقة التي له فيها العذر، فمعى فيها أن يؤلمه ذلك ألما لا يحتمله ويشغله، ولو احتمله عن معنى ما هو فيه يخاف منه المضرة، ولو احتمل ذلك؟
قلت: فهذا في جميع أحوال المريض الذى يثقل في ذلك من حال الوضوء بالماء الى التيمم أو حال الصلاة في وقتها الى الجمع وفى غير ذلك من جميع أحواله؟