جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٤١

-

- 0 41

-

قال: معى

أنه كذلك

قلت له: فالمريض اذا كان لا يقدر على الصلاة قاعدا ولا مستندا بنفسه، الا أن يسند، هل عليه اذا لم يقدر بنفسه كان له أن يصلى

نائما؟

قال: معى أنه يختلف في ذلك: فبعض قال: لا يرى عليه الا قوته والعمل بنفسه، وبعض يرى عليه الاستعانة لمن أعانه على شيء من اللوازم من المخصوص بها من قبل، لعله أراد مثل هذا

قلت له: فاذا لم يقدر يصلى قاعدا الا أن يستند، هل عليه أن يستند ويصلى قاعدا اذا وجد السند وقدر أن يستند بنفسه؟

قال: معى أن عليه ذلك أن عليه ذلك، ولا أعلم في ذلك اختلافا

قيل له: فاذا لم يقدر على الماء الا أن يطلب ذلك؟

قال: معى أن عليه أن يطلب الماء وهو عليه فريضة أعنى الطلب، ولا أعلم فيه اختلافا، لأنه فريضة، وكذلك عليه أن يطلب التراب

للتيمم مثل الماء

مسألة:

وحد المرض الذى يجوز للمريض فيه الصلاة قاعدا؟

هو أن يضعف عن القيام، ولا يقدر أن يقوم بنفسه ويركع ويسجد، فاذا عجز عن ذلك صلى قاعدا.