الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٤١-
- 0 41
-
قال: معى
أنه كذلك
قلت له: فالمريض اذا كان لا يقدر على الصلاة قاعدا ولا مستندا بنفسه، الا أن يسند، هل عليه اذا لم يقدر بنفسه كان له أن يصلى
نائما؟
قال: معى أنه يختلف في ذلك: فبعض قال: لا يرى عليه الا قوته والعمل بنفسه، وبعض يرى عليه الاستعانة لمن أعانه على شيء من اللوازم من المخصوص بها من قبل، لعله أراد مثل هذا
قلت له: فاذا لم يقدر يصلى قاعدا الا أن يستند، هل عليه أن يستند ويصلى قاعدا اذا وجد السند وقدر أن يستند بنفسه؟
قال: معى أن عليه ذلك أن عليه ذلك، ولا أعلم في ذلك اختلافا
قيل له: فاذا لم يقدر على الماء الا أن يطلب ذلك؟
قال: معى أن عليه أن يطلب الماء وهو عليه فريضة أعنى الطلب، ولا أعلم فيه اختلافا، لأنه فريضة، وكذلك عليه أن يطلب التراب
للتيمم مثل الماء
مسألة:
وحد المرض الذى يجوز للمريض فيه الصلاة قاعدا؟
هو أن يضعف عن القيام، ولا يقدر أن يقوم بنفسه ويركع ويسجد، فاذا عجز عن ذلك صلى قاعدا.