الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٤٢مسألة:
-
- 42 -
ومن جواب أبى الحوارى: وأما ما ذكر من حد الجمع في المرض، فقد قيل: اذا ثقلت عليه الحركة ولم يقدر على حفظ الوضوء جمع الصلاتين، وأما الايماء فاذا لم يقدر على السجود وهو أعلم بنفسه،
فليس عليه أن يحمل على نفسه ما لا يقدر
قضيل
فيمن كان يصلى قائما فوجد علة فأتم صلاته قاعدا أو نائما أو كان يصلي نائما أو بالتكبير فوجد قوة
أحسب عن ابراهيم، وعن رجل صلى ركعتين قائما فوجد علة
فجلس فأتم صلاته؟
قال: الشيخ أحسب أنه أبو ابراهيم أنه جائز له.
قلت: فان صلى ركعتين قائما ثم وجد علة فجلس فصلى ركعة، ثم وجد خفا من
وهو
علته؟
قال: انتقضت صلاته، وعليه أن يبتدئ الصلاة بالقيام.
وكذلك ان كانت به علة فلم يقدر على القيام، فابتدأ الصلاة
قاعد
ثم وجد د خفا؟
قال: يبتدئ الصلاة بالقيام، ويهمل ما كان صلى وهو
قاعد.
٢٬٦٣٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.