الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٤٣43
-
وكذلك ان صلى نائما أو قاعدا ثم انتقضت صلاته، ووجد خفا
علته، فانه يبدلها بالقيام •
من
وكذلك ان كان فى حد من يجوز أن يكبر، فمن بعد أن كبر علم أنه كان على غير وضوء وكان ثوبه فاسدا أو أشباه ذلك مما لا تجوز به الصلاة، ورأى خفا من علته، فليبدل الصلاة على ما يقدر قائما أو قاعدا أو نائما.
وكذلك ان صلى في سفينة، ثم علم أن صلاته تلك منتقضة بعد أن خرج الى البر فليبدلها بالقيام على ما صلى تماما أو قصرا.
ومن جامع ابن جعفر: ومن صلى قائما ثم وجد ضعفا أتم صلاته
قاعدا أو نائما؟
فلا بأس •
ومن صلى نائما أو قاعدا ثم وجد قوة على القيام؟
فانه يستأنف الصلاة
وكذلك ان صلى احدى الصلاتين وهو نائم، أو بالتكبير، ثم وجد خفا فقد تمت صلاته التي صلاها على ما صلى، ويصلي الثانية على ما أمكن له أو يؤخرها الى وقتها ان كان فى حد الأولى.
مسألة:
من كتاب أبي قحطان: ومن صلى قائما ثم وجد ضعفا فأتم صلاته
قاعدا أو نائما؟