جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٤٤

- {{-

-

فلا بأس.

ومن صلى نائما أو قاعدا، ثم وجد قوة على القيام؟

فانه يستأنف الصلاة.

ومن غيره: فان خاف فوت هذه الصلاة ان ابتدأها قائما حتى يكملها، واذا أتم ما كان بقى عليه نائما صلى من قبل فوت وقتها؟

قال: يبدلها قائما ولا بأس عليه ان لم يكملها حتى فات وقتها

عرضت.

مسألة:

والمريض اذا لم يقدر أن يصلى قائما صلى قاعدا، فان وجد قوة فانه يبتدئ الصلاة، وان صلى قائما ثم وجد ضعفا قعد ويبنى على صلاته.

قضيل

في صلاة المريض بالتكبير والجمع

واذا صار المريض الى حد لا يحفظ الصلاة، ولا يقدر على تمامها حتى يخاف أن ينقطع عليه ببعض ما يقطعها؟

فانه يكبر أيضا لكل صلاة خمس تكبيرات، وله أن يجمع بالتكبير، وليستقبل القبلة اذا صلى اذا امكنه ذلك، فان كان لا يمكنه