جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٤٥

-

الصلاة الا بواحد يتبعه تكلم بذلك واتبعه، ويكبر للوتر خمس تكبيرات، فان لم يحفظ التكبير أيضا فليس عليه أن يكبر له ويستقبل القبلة اذا صلى ان أمكنه ذلك

مسألة:

ويستحب لمن لا يقدر أن يتكلم بالتكبير أن يكبر له مكبر من امرأة أو رجل وهو يتبع بلسانه ان قدر أو يتبع بقلبه، فان لم يفهم

أيضا فلا يكبر له

مسألة:

والذى عرفناه أن المصلى بالتكبير ليس عليه توجيه، وأما تكبيرة الاحرام فقد عرفنا في ذلك اختلافا:

فقال من قال: يكبر تكبير الصلاة خمسا، وتكبيرة الاحرام فذلك ست تكبيرات

وقال من قال: ليس عليه احرام، وانما يكبر خمسا هكذا عرفناه، وكل ذلك من قول فقهاء المسلمين على حسب ما وجدناه

ووجدنا أكثر القول، وكذلك حفظنا أنه يكبر خمسا وبه نعمل

إن شاء الله.

مسألة:

أخبرنا زياد بن الوضاح: أن والده الوضاح كان يلقن والده عقبة