الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٤٦-
التكبير، وهو يومئذ مريض قال: كان يلقنه لصلاة المغرب والعشاء الآخرة، والوتر خمس عشرة تكبيرة في ساعة واحدة يجمع
وقال زياد: ان أبا بكر الموصلى كان أمره بذلك والده الوضاح قال: وقال بغير توجيه ولا تسليم
قال وأما هاشم بن غيلان، فكان يقول: يوجه لذلك سبحان الله وبحمده لقول الله تعالى: (فسبح بحمد ربك حين تقوم).
ومن غيره: سئل أبو زياد عمن يكبر للصلاة يصلى بالتكبير أحب أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك
قال: وقد قيل في الصلاة بالتكبير توجيه ولا تكبيرة الاحرام ولا تسليم.
وقال من قال: تسليم وتكبيرة الاحرام واحدة، وخمسا للصلاة ويسلم اذا فرغ
ومن غيره قال: ويكبر لكل صلاة خمس تكبيرات، وللوتر خمس تكبيرات، ولركعتي الفجر خمس تكبيرات
قال أبو المؤثر: ليس عليه أن يكبر ركعتي الفجر، ولا يكبر الا بوضوء وطهارة أو تيمم ان كان له عذر، ويقطع تكبيره وينقضه ما ينقض الصلاة ويقطعها
قال غيره: وقد قيل: لا يقطع صلاته ممر شيء لأنها ليس فيها سجود ولا قعود، وكل صلاة ليس فيها سجود أو قعود فلا يقطعها