جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٤٦

-

التكبير، وهو يومئذ مريض قال: كان يلقنه لصلاة المغرب والعشاء الآخرة، والوتر خمس عشرة تكبيرة في ساعة واحدة يجمع

وقال زياد: ان أبا بكر الموصلى كان أمره بذلك والده الوضاح قال: وقال بغير توجيه ولا تسليم

قال وأما هاشم بن غيلان، فكان يقول: يوجه لذلك سبحان الله وبحمده لقول الله تعالى: (فسبح بحمد ربك حين تقوم).

ومن غيره: سئل أبو زياد عمن يكبر للصلاة يصلى بالتكبير أحب أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك

قال: وقد قيل في الصلاة بالتكبير توجيه ولا تكبيرة الاحرام ولا تسليم.

وقال من قال: تسليم وتكبيرة الاحرام واحدة، وخمسا للصلاة ويسلم اذا فرغ

ومن غيره قال: ويكبر لكل صلاة خمس تكبيرات، وللوتر خمس تكبيرات، ولركعتي الفجر خمس تكبيرات

قال أبو المؤثر: ليس عليه أن يكبر ركعتي الفجر، ولا يكبر الا بوضوء وطهارة أو تيمم ان كان له عذر، ويقطع تكبيره وينقضه ما ينقض الصلاة ويقطعها

قال غيره: وقد قيل: لا يقطع صلاته ممر شيء لأنها ليس فيها سجود ولا قعود، وكل صلاة ليس فيها سجود أو قعود فلا يقطعها