الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٤٧47
-
ممر شيء، ولعل الذى يقول انه يقطعها يقول: ان التكبير انما هو يدل عن الصلاة التي فيها السجود والقعود.
مسألة:
وقد أجازوا للمريض الذي لا يستمسك بطنه أن يتيمم ويكبر
خمسا.
وقال سليمان: يكبر المريض خمسا غير تكبيرة الاحرام، وكذلك
في الحرب.
مسألة:
ومن كان مريضا وقد صار في حد التكبير في الصلاة فجهل
التكبير؟
فلا كفارة عليه، وانما عليه البدل
ومن غيره: فمن تركه عامدا لزمته الكفارة.
مسألة:
وليس للمريض اذا صار في حال لا يقدر من الصلاة الا على التكبير أن يجمع تكبير صلاتين في موضع واحد
ومن غيره قال: وقد قيل ان ذلك جائز.
٢٬٦٣٧ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.