جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٤٧

47

-

ممر شيء، ولعل الذى يقول انه يقطعها يقول: ان التكبير انما هو يدل عن الصلاة التي فيها السجود والقعود.

مسألة:

وقد أجازوا للمريض الذي لا يستمسك بطنه أن يتيمم ويكبر

خمسا.

وقال سليمان: يكبر المريض خمسا غير تكبيرة الاحرام، وكذلك

في الحرب.

مسألة:

ومن كان مريضا وقد صار في حد التكبير في الصلاة فجهل

التكبير؟

فلا كفارة عليه، وانما عليه البدل

ومن غيره: فمن تركه عامدا لزمته الكفارة.

مسألة:

وليس للمريض اذا صار في حال لا يقدر من الصلاة الا على التكبير أن يجمع تكبير صلاتين في موضع واحد

ومن غيره قال: وقد قيل ان ذلك جائز.