جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٤٨

مسألة:

48 -

وتكبير المريض، نكل صلاة خمس تكبيرات يقول: الله أكبر، ولا تسليم عليه لعجزه عن الصلاة، لأنه اذا قدر أن يسلم قدر أن يقرأ ويصلي بالايماء والسجود

مسألة:

واذا لم يقدر المريض أن يكبر فلا صلاة عليه ولا يكبر له أحد من الناس

وقيل: ان تبع من يكبر له وهو يتبع، وان لم يقدر ولم يفهم فلا تكبير عليه، والأجنبى والولى سواء في هذا التكبير

مسألة:

من الزيادة المضافة: وقال أبو سعيد: يعجبني أن يكبر المريض كبير الصلاة كله اذا عجز عن حفظهما بالقراءة والايماء للركوع

والسجود

وقد قال من قال بهذا القول، فيما جاء به الأثر، وحفظ ذلك من حفظه عن أهل العلم فيما يوجد لصلاة الهاجرة احدى وعشرين تكبيرة، والعصر مثلها والعتمة، والمغرب ستة عشر، والوتر مثله،

والفجر احدى عشرة تكبيرة

•

الأشراف: واختلفوا في

جمع المريض بين الصلاتين: فرخصت

طائفة في ذلك.