جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٤٩

490

-

قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معاني قول أصحابنا أنه لا فرق في اجازة الجمع عند خوف الضرر، ودخول المشقات على المريض في القيام بالصلاتين، كل صلاة في وقتها من جميع ما كان من المرض، الا أنه يخرج فى بعض معانى قولهم أنه ان جمع المقيم لمعنى شيء مما يجوز به الجمع فى وقت الأولى، ثم انه المعنى الذي كان له به العذر في الجمع لعله قد زال فى وقت الأولى، أن عادة صلاة الآخرة اذا خضرت، ولا يجزيه الجمع على هذا، والأولى قد تمت على حال في معنى قولهم اذ قد صلاها في وقتها

ومعى

أنه في بعض معانى قولهم لا اعادة عليه اذا صلاها لعذر

على معنى ثبوت السنة.

مسألة:

المسح

والجمع للمبطون المسترسل، والمريض الذي يتعب في القيام الى، جائز للمشقة ما يلحقهم من التعب، يصلون تماما.

واختلفوا في أي وقت:

فقال قوم: يتوسطون الوقت.

وقال آخرون: آخر الوقت

وأحب قول من قال: متى صلى أجزاه، وكان ذلك جائزا.

مسألة:

خفا من

ومن جامع ابن جعفر: وان وجد المريض الذي يجمع (م 4 - جواهر الآثار جـ.9)