جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٥٠

بعد أن صلى واحدة أخر الآخرة الى وقتها ان كان قد صلى في وقت الأولى، وان كان فى وقت الآخرة صلاهما

ومن الكتاب: وقال من قال: يستحب للمريض الذي أن يؤخر يجمع الأولى الى الآخرة، وفى قول: انه يجر الآخرة الى الأولى

ومن غيره: وقال محمد بن المسبح: يجر الآخرة الى الأولى لحال

الحدث.

مسألة:

وعن المريض، هل يجوز له أن يجمع في وقت الأولى؟

قالوا: ان ذلك يجوز له اذا كان يثقل عليه كثرة الحركة.

مسالة:

وسألته عن الذي يجمع الصلاتين بالتكبير، هل يسلم بينهما؟

فقال: لا ليس عليه أن يسلم بينهما.

قلت له: فان سلم بين تكبير كل صلاة؟

فأجاز ذلك له، ولم ير عليه في ذلك بأسا

مسألة:

وقال أبو سعيد فى الذى يصلى بالتكبير: انه قال من قال:

عليه أن يسلم.