الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٥٠بعد أن صلى واحدة أخر الآخرة الى وقتها ان كان قد صلى في وقت الأولى، وان كان فى وقت الآخرة صلاهما
ومن الكتاب: وقال من قال: يستحب للمريض الذي أن يؤخر يجمع الأولى الى الآخرة، وفى قول: انه يجر الآخرة الى الأولى
ومن غيره: وقال محمد بن المسبح: يجر الآخرة الى الأولى لحال
الحدث.
مسألة:
وعن المريض، هل يجوز له أن يجمع في وقت الأولى؟
قالوا: ان ذلك يجوز له اذا كان يثقل عليه كثرة الحركة.
مسالة:
وسألته عن الذي يجمع الصلاتين بالتكبير، هل يسلم بينهما؟
فقال: لا ليس عليه أن يسلم بينهما.
قلت له: فان سلم بين تكبير كل صلاة؟
فأجاز ذلك له، ولم ير عليه في ذلك بأسا
مسألة:
وقال أبو سعيد فى الذى يصلى بالتكبير: انه قال من قال:
عليه أن يسلم.
٢٬٦٤٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.