الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٥١1011
وقال من قال: ليس عليه أن يسلم.
مسألة:
و من جامع ابن جعفر: واذا صار المريض الى حد الضعف:
أو علة يشتد عليه الوضوء منها؟
فانه
الصلاتين يصلي تماما، وله أن يجمع بالتكبير يجمع
مسألة:
واذا اشتدت الحركة على المريض للوضوء، ولا يقدر أن يحفظ
وضوءه من صلاة الى صلاة جاز له الجمع.
مسألة:
وان جمع
مسألة:
المريض ثم أفاق، فقد تمت صلاته
ومن كتاب أبي قحطان: ومن جمع بين الصلاتين بالتكبير خمس تكبيرات فى أول الأولى، ثم ذهب عنه شدة الوجع، وجاءت منزلة يقدر فيها فقدر أن يصلى قبل أن ينقضى وقت الأولى فقد بلغني عن بعض الفقهاء أنه أجاز للمريض أن يجمع الصلاتين بالتكبير، فاذا جاز له الجمع فاني أرى لا عليه اعادة الصلاة الأولى، ولو كان بقى من
وقتها شيء.
٢٬٦٤١ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.