الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٥٢-
52 -
مسألة:
وأما صلاة الآخرة، فاني أرى عليه أن يعيدها اذا دخل وقتها
بتمام ركوعها وسجودها اذا جاءت حال يقدر على الصلاة، لأنه صلى هذه الآخرة في غير وقتها وهو في بلده.
وأما المسافر فجمعه تام له، ولا اعادة عليه اذا ذهب عنه شدة الوجع، لأن المسافر يجوز له الجمع فى أول الوقت وفي آخره
مسألة:
والمبطون يجوز له أن يجمع الصلاتين فى بلده تماما، وكذلك للمريض الثقيل أن الصلاتين في بلده تماما، ويجوز له أن يجمع بالتكبير ويجوز للمجدور أن يجمع الصلاتين
يجمع
الصلاتين
مسألة:
ومن جواب أبى الحوارى: وأما ما ذكر من حد الجمع في المرض، فقد قيل اذا ثقلت عليه الحركة ولم يقدر على حفظ الوضوء جمع الصلاتين، وأما الاماء فاذا لم يقدر على السجود وهو أعلم بنفسه، وليس عليه أن يحمل على نفسه ما لا يقدر عليه
غير
مسألة:
أنه
واذا ثقل على المريض أن يصلى الظهر ثم العصر، فان صلى قدر
يثقل عليه؟ موجع
٢٬٦٤٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.