الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٥٣فله أن الصلاتين لا كما يجمع
يجمع
المسافر يشغله من الصلاة ما هو فيه فله ذلك
المسافر يقدم ويؤخر، لأن
وأما المريض فينظر آخر وقت الأولى، وأول وقت الآخرة فيجمعهما الا أن يعينه تارات فيثقل فيها عن الصلاة، فان تقدم مخافة ذلك واشتغل
فأخر فلا بأس
مسألة:
وقد يجوز للمريض والمسافر الجمع بين الصلاتين في أول الوقت
وفي آخره، وجائز ذلك له.
مسألة:
الزيادة المضافة، من كتاب الأشياخ: وقيل: ان فهما قال ان الشيخ أبا محمد لم يجز للمريض أن يجمع الصلاتين بالتكبير الى أن مرض فهم
فأجاز له ذلك. انقضت الزيادة المضافة.
٢٬٦٤٣ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.