جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٥٤

54

باب

في حد من يجوز له أن يصلى جالسا وفي صلاة الذي

يعجز عن الجلوس وفى صلاة من فتح له عيناه ومعانى ذلك

ومن كتاب الأشراف: ذكر صلاة المريض جالسا اذا عجز عن القيام

قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معانى قول أصحابنا وأرخص ما قيل انه اذا شق عليه القيام للصلاة صلى قاعدا

وتأويل ذلك أن تكون المشقة لا يحتملها فى الوقت أو لشغل يشتغل به عن حفظ صلاته، وقد يحفظها ويقدر عليها في القعود أو لخوف ضرر يتولد عليه في ذلك بالقيام، فاذا آلمه ذلك ألما لا يحتمله، ولو حفظ صلاته أو لم يحفظ صلاته لمعنى ذلك الألم، ولو احتمله أو خاف حضرة تولد عليه، ولو احتمل ذلك وحفظ صلاته لأنه كان هذا موضع القيام، وما سوى ذلك فلعله يجرى فيه الاختلاف

مسألة:

ومن الزيادة المضافة التي في جامع ابن جعفر: وعن المريض متى

يصلى قاعدا؟

قال: اذا صلى قائما استعجل في صلاته، ولم يأت فيها على ما

ينبغي غزو يصلى قاعدا مستمهلا أحب الى.