جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٥٥

مسألة:

ومن جواب أبى الحوارى رحمه الله: ومن كان مريضا ويثقل عليه أن يصلى قائما الا أنه اذا حمل على نفسه أن يصلى قائما صلي الا أنه

يتبعه ذلك تعبا يقدر أن يحمله اذا حمل على نفسه؟

فعلى ما وصفت فان الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فاذا كان تشتد عليه الحركة والقيام والقعود صلى قاعدا، ولم يحتمل على نفسه ما يثقل عليه لأن الله تعالى يقول: (فان خفتم فرجالا أو ركبانا) فهذا في الصلاة والرجال هم والمشاة والركبان قعود على الركاب، وكذلك جاءت السنة فى المريض، وغير المريض يصلى على ما يقدر عليه

مسألة:

ويخرج أن المشقة التى له فيها المعذر، فمعى فيها أَن يؤلمه ذلك

ألما لا يحتمله أو يشغله، ولو احتمله على معنى ما هو فيه، أو يخاف منه المضرة، ولو احتمل ذلك.

:

قلت: فهذا في جميع أحوال المريض الذي يثقل في حال ذلك الوضوء بالماء الى التيمم أو حال الصلاة في وقتها الى الجمع، وفى غير ذلك من

جميع أحوالة؟

:

قال:

أنه كذلك

معي

مسألة:

من الزيادة المضافة من الأثر: وعن الذى يكون به الجرح يثقل عليه