الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٥٨-
وفى بعض القول: يخرج •
مسألة:
ومن صلى قاعدا وضع يديه الركوع فوق فخذيه، والسجود فوق ركبتيه، ومن صلى بالايماء قاعدا في سفينة أو غيره فليضع يديه على فخذيه للركوع والسجود، فهو جائز ويكون رأسه في السجود أخفض مما هو في الركوع.
الأشراف: واختلفوا فى صفة جلوس المصلى قاعدا:
من
قال أبو سعيد: معى أنه يخرج فى قول أصحابنا أن المصلى قاعذا يقعد لصلاته فى موضع قيامه لها اذا لم يمكنه القيام كما أمكنه القعود، وأولى القعود عندهم، كما يقعد للتحيات في سائر الصلوات من صلاة القيام، فان لم يمكنه ذلك فأحسن القعود في قولهم: أن يركد على ركبتيه ولا يتربع في قعوده
•
فان لم يمكنه أن يجثو على ركبتيه، فأحسب أنه يقعد على أليته. ويرفع ركبتيه أحسن من المتربع، فاذا لم يمكنه ذلك تربع حينئذ أحسن من أن يمد رجليه أو احداهما، والا فيقعد كما أمكنه بعد هذا
مسألة:
والمريض يصلى قائما، فان لم يستطع صلى قاعداً، فان لم يستطع صلى نائما على جنبه الأيمن أو الأيسر، ولأيمن أحب الينا، ويكون الوجه الى القبلة
قال غيره: نعم، قد قيل انه يصلى على جنبه الأيمن ثم الأيسر،