جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٥٩

-

ثم مستلقيا على قفاه، لعله من صلى مستلقيا على قفاه وهو يستطيع الصلاة على جنبه الأيمن والأيسر فلا نقض عليه، ولأنه كله نوم ويقطع عليه صلاته ووضوءه وينقضهما ما ينقض على غيره من صلاة الأصحاء

مسألة:

وان أصابه علة لا يستطيع فيها على القعود متوركا؟

قان لم يمكنه أن يتورك على الشمال تورك على اليمين، فان لم يستطع التورك جثا على ركبتيه، فان لم يستطع فمتربعا، فان لم يستطع غليوط أليته على الأرض وينصب ركبتيه، فان لم يستطع فليمد رجليه كما أمكنه، وان لم يستطع فمتربعا فليقعد، فان لم يستطع فليقع على قدميه اذا لم يمكنه على الأرض، واذا لم يستطع شيئا من هذا صلى نائما وأوماً

صلاة القيام

واذا صلى المريض مضطجعا مال على شقه الأيمن، وجعل وجهه تجاه القبلة كما يفعل به عند الموت في القبر

مسألة:

والمريض اذا قدر على صلاته قاعدا أن يتورك توركا، وقعد كما يقعد للصلاة، وان لم يقدر وقدر يتربع تربعا، وان لم يقدر قاعدا فكما أمكن له، وانما يعمل كما يعمل فى الصلاة مع القدرة، وكل حال فيه جائز له على ما يقدر، وان صلى نائما كانت يداه مبسوطتين كما عود يصلى وهو صحيح، الا أن لا يقدر فكيف قدر وضع يديه.

الأشراف: قال أبو سعيد معنى أيه يخرج في قول أصحابنا في