الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٦٠الصلاة، من صلى على جنبه الأيمن مستقبلا للقبلة، فان لم يستطع على جنبه الأيمن فعلى جنبه الأيسر، فإن لم يستطع على جنبه الأيسر صلي مستلقيا على قفاه، وتكون رجلاه مما يلى القبلة، مستقبلا بوجهه القبلة، وان لم يستطع على قفاه صلى على بطنه مستقبلا، وان قدر أن يرفع رأسه حتى يستقبل القبلة فعل ذلك، وان لم يستطع فما أمكنه.
وأحسب أن في بعض القول أنه مخير ان شاء صلى على قفاه مستلقيا، وعلى جنبه أصح في قوله عز وجل: (الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم) فهذا في معنى الصلاة، وقد يخرج في معنى القول أن النائم مستلقيا على جنبه على حال في معنى التأويل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في موضع الوضوء: (حتى يضع جنبه» ولو نام مستلقيا كان قد وضع جنبه.
مسألة:
ومن كان يصلى قاعدا فأفتاه رجل فقال له: ارفع حصاة الى جبهتك واسجد عليها، ففعل فلم ير عليه بدلا ولا كفارة، وسواء كان المفتى ثقة أو غير ثقة وهو مفت.
: **
مسالة:
وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من استطاع أن يسجد فليسجد ومن لم يستطع أن يسجد فلا يرفعن الى
وجهه شيئا وليوميء» •
مسالة:
وقيل: إن المريض يومئ للركوع والسجود برأسه