الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٦١مسألة:
فصل
من فتح له عيناه
ومن نزل في عينيه الماء فقيل له: فانك اذا فتحت الماء من عينيك
استلقيت سبعة أيام لا تصلى الا مستلقيا، فلا بأس عليه بذلك
وقيل: يصلى على قفاه وعلى جنبه كل ذلك جائز اذا لم يقدر
على غير ذلك
مسألة:
وذكر فى رجل فتح الطبيب عينيه من الماء وقال له: نم على قفاك ولا تتحرك أياما، ولا تغسل عينيك بالماء، قلت: ما عندك في ذلك وما يجوز منه اذا كان لا يصلى الا بذلك؟
فعلى ما وصفت فقد جاء الأثر بزوال الفرض عند الضرورات فيما دون ذهاب البصر من الجدرى وغير ذلك من العاهات، والبصر أعظم عندنا وأشد عدما من غيره، ود بأس بذلك عند الضرورات اذا رجا في ذلك عافية، وخيف من تركه تزايد العلل
•
وقد قيل عن أبي معاوية رحمه الله: أنه فتح العرق وكان يصلى ولم يحل العقد عن نفسه، وصلى بالدم بحاله، وقد حفظنا ذلك وعرفناه وغيره مما هو دون النظر، وقد جاء الأثر فى هذا بعينه مما أحسب أنا
وفينا الأثر باجازة ذلك