الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٦٢-
وأما صحة اعتماد اعتمده فيه بعينه، فلا أجدني أعتمد ذلك، ولا
بأس بذلك عندنا على ما عرفناه فيما هو دونه.
سائر جسده
يمس، الماء
وأما الوضوء والصلاة، فان قدر على أن يمسح ويغسله بالماء أو يغسل له فعل ذلك ويتيمم لوجهه اذا كان لا وجهه كله، ولا خاف على نفسه منه، فهكذا يتيمم ويصلى على قفاه بالإيماء ويستقبل القبلة، وتكون رجلاه مما يلى القبلة، ووجهه مقبل الى القبلة، وهو مستلق على قفاه.
وان قدر أن يصلى على جنبه صلى على جنبه الأيمن، فان لم يطق فالأيسر، فان لم يطق فمستلقيا على قفاه على ما وصفت لك هكذا عرفنا، والله أعلم بالصواب
ومن غيره: عرفت أن المصلى اذا لم يعقل الإيماء ولم يمكنه التكبير أنه يقرأ الصلاة فى نفسه، أن أمكنه ذلك، والله أعلم، فتنظر في ذلك.
٢٬٦٥٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.