جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٦٤

-

وان كان معه ثياب فلا يجوز له أن يصلى فى الطين. عريانا، ولا بد من لباس الثياب فى الماء والطين، ولا أرى لمن كانت معه راحلة صعبة تزيله عن القبلة أو عن الصفوف أن يصلى جماعة مع القوم، ولكن يصلى وحده، فان صلى معهم فجرته عن الصفوف انتقضت صلاته.

قال أبو المؤثر: اذا صلوا على رواحلهم لم أر عليهم صفوفا، ولكن يكونون خلف الامام.

مسألة:

قال أبو سعيد: معى أنه قد قيل فيمن كان فى صحراء في ماء أو طين أو حصى في الغيث، فانه يصلى قائما ويومئ للركوع ويقرأ التحيات ان لم يمكنه القعود، وان أمكنه القعود ولو كان مقعيا إقعاء وأوما للسجود وقرأ التحيات مقعيا

فصل

في صلاة السفينة

مسالة:

قال جابر بن زيد رحمه الله: فى صلاة السفينة قم ما قدرت على القيام فان لم تستطع القيام فصل قاعدا واركع واسجد، ولا تضع رأسك على

خشبة ولا فراش

مسالة:

واذا كان في السفينة بر أو شعير لم يجز أن يصلى عليه الا أن يلقى عليه ثوبا أو أشباه ذلك من حصير أو سمة