جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٦٥

قال غيره: من كان في السفينة وهو قريب من الأرض، فانه يصلى

فيها جالسا ولا يؤذى ملاحته

مسألة:

6

وجائز لأصحاب السفينة أن يصلى كل قوم بامام فى وقت واحد وكذلك فى البر اذا لم يكونوا في مسجد، ولا مصلى كانوا قريبا أو بعيدا في السفينة، وفى البر يؤمرون أن ينفسحوا كل فرقة عن الأخرى بمقدار خمسة عشر ذراعا، فان لم ينفسحوا وصلوا متقاربين فصلاتهم تامة كلهم فريضة كانت أو نافلة، في رمضان أو غيره

مسألة:

وسألته عن السجود على الحمولة والأمتعة، فقلت: أليس قيل لا يجوز على أمتعة الناس؟

قال: ومن أين العلم أن هذه الأمتعة لغير أصحاب المركب، وهم الذين أنزلوا عليها، واذا كانت مما أنبتت الأرض وحكمها حكم النظافة فجائز السجود عليها

مسألة:

قال بشير: من قدر فى صلاة السفينة على القيام فليسجد على المتاع ولكن يستأذن صاحب المركب فيما يفعل فى المركب ويسجد عليه.

وقال أبو جعفر: من كان سجوده أخفض من ركوعه في السفينة فأرجو أن لا بأس بذلك

>

?

(م ه - جواهر الآثار جـ 79