جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٦٦

-

??

قال أبو معاوية: لا يسجد المصلى في السفينة على صوف ولا شعر، ولا خشبة ولا عود مرتفع عن قرار السفينة، ولو كان موثقا فانه اذا كان بينه وبين قرار السفينة، أو متاع السفينة خلوة، فقد قال بعض: لا يسجد الا على قرار السفينة، ولا يسجد على ما كان من شعر أو صوف، ولا بأس بالسجود على ما كان من قطن أو كتان، أو ما أنبتت الأرض، وان طرح على جواليق الصوف والشعر حصيرا وصلى عليه فجائز

وجائز أن يطرح عليها الثوب ويسجد عليه، ولا يسجد على الجلود

ولا بأس بالسجود على القفاع اذا كان مما أنبتت الأرض، فان كان متاع فيه شيء من النجاسات فان وجد موضعا غيرها صلى فيه، وان لم يجد الا تلك القفعة التي فيها النجاسة لاصقة بالظرف، فعليه الاعادة، وان كانت غير لاصقة لم أر عليه اعادة، ولا أحب له أن يصلى على قفعة فيها نجاسة الا أن يجعل عليها حصيرا أو غير ذلك مما أنبتت الأرض، ويكون ظرف القفعة مضموفا على اثنين فلا بأس بالصلاة عليها

ولا بأس بالصلاة على أمتعة الناس إن لم يجد موضعا لا متاع فيه من غير أن يضربها، ويجوز أن يصلى قاعدا على الصوف والشعر، ولا يسجد عليهما، فان سجد عليهما أعاد صلاته.

مسالة:

ولا يسجد المصلى في السفينة على ما يرفع ويوضع، وان كان من نبات الأرض ويسجد عليه فلا بأس، وان اشتد الموج فخاف وأمسك. بخشبة أو بحبل من السفينة، واستند الى شيء فلا بأس