الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٦٧-
-
مسألة:
ولا يصلى المصلى وقدامه مشرك ان وجد عن ذلك بدا، وان لم يجد ورجا أن يتحول المشرك عن قبلته انتظر الى آخر الوقت، فان زال المشرك صلى هو، وان لم يزل صلى اذا لم يقدر على غير ذلك
وان لم ينتظر وصلى والمشرك قدامه فلا نقض عليه الا أن يتحول المشرك عن قبلته، وهو فى تلك الصلاة، فان تحول بعد أن مضى وقتها فلا اعادة عليه، هذا ان كان المشرك تلقاء وجهه أو ينال منه شيئا، مثل أن يكون أحد منكبيه تلقاء وجهه أو شيء من جسده، وأما ان زل يمينا وشمالا عن قبلته فلا نقض عليه ان شاء الله
* مسالة:
ومن سجد في السفينة على لوح مرتفع قدر ذراعين، وكان سجوده
أخفض من ركوعه فلا بأس
مسألة:
و من جامع محمد بن جعفر: ومن ركب البحر يريد سفرا أبعد من فرسخين، فيقصر من حين ما ركب فى البحر فى ذوينج أو غيره، ولو كان يحاذى القرية التي يتم فيها، ولو أقام فى المكلى ما أقام اذا كان على نية السفر الذي خرج له.
مسألة:
في
ومنه: وفي حفظ أبي عبد الله رحمه الله قال: ان قدر أن يقوم السفينة صلى قائما وسجد على نبات الأرض، والا صلى قاعدا وأوما الا