جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦٦

-

-

وقال من

قال

المسجد الثاني.

من المسلمين: ما لم يخرب المسجد الأول بعمارة

وقال من قال: يفسح المسجد عن المسجد بقدر ما لو قام الانسان ليريق البول ليتوضأ لم يدرك الصلاة في المسجد الأول.

وفيه قول لبعض المسلمين: أنه لا حد فى ذلك، وجائز بناء المساجد

بعضها قرب بعض

مسألة:

ومنه: والذى يدين أهل الخلاف بطهارته، ويدين أهل عمان بنجاسته، يجوز للعماني أن يستعمل لهم ما يستحلونه: ولو كان هو يحرمه فى مذهبه أم لا يجوز: ومثل ذلك أن يعطيهم شيئا تجسا عنده هو وعندهم فى مذهبهم طاهر، وكذلك ما كان حراما عنده هو وعندهم حلال أم لا؟

فعلى ما وصفت، أنه لا يجوز أن يستعمل لهم شيئا مما هو عنده فى مذهبه أنه حرام، وعناد أهل الخلاف حلال، وكذلك لا يجوز له أن يعطيهم شيئا نجسا لا تمكن طهارته، ولو كان عندهم ظاهرا،

والله أعلم

مسألة:

ومنه: والذى يلزمه حتى الأحد تبعة بخطأ أو بتعمد أيكفيه ادا أراد انبر آن أو الحل من صاحبه، ويبرأ فيما بينه وبين الله من غير تسليم