الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦٧-
267
-
الذي عليه، ويكفيه أن يأمر أحدا يستحل له اذا كان يأمنه على ذلك أم لا؟ واذا عرفه القصة وطابت نفسه له من غير حل ولا بر آن، أيكفيه فيما بينه وبين الله أم لا؟
فعلى ما وصفت، اذا عرفه القصة وأبرأه فانه يبرأ ولو لم يسلم
اليه شيئا والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وواسع للزوج نظر دبر زوجته ومسه ولو بفرجه في غير الثقب، وجائز له قضاء حاجته فى دفتيه سوى الثقب بعينه، وكذلك
في الحيض.
مسالة:
وكذلك يجوز نظر الفرج من الزوجة لزوجها، ومنه لها، والمس منهما لفرجى بعضمها بعض كل ذلك جائز، وكذلك الكلام جائز عند، وكذلك تعلوا هي الزوج عند الجماع كل ذلك جائز
الجماع
مسألة:
ومنه: والمرأة الأجنبية اذا أصابها وجع أللاجنبى أن يداولها ويحجمها ويمسها من داخل الضرورة أم لا؟ اذا كانت تحل له بالتزويج، وكذلك الرجل لتفعل به المرأة مثل ذلك عند الضرورة؟
فاعلم أن جميع
ما ذكرته جائز عند الضرورة الا أنه يستحب