الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٧٣M
ولو أن قوما كانوا فى البلاليج من الرجال والنساء فلا بأس أن يصلوا بصلاة الامام اذا كان بينهم وبين أهل السفينة باب أو كوة، ولم يتقدموا، ولو كان البليج مطبقا فلا يجوز لهم أن يصلوا بصلاة الامام، ولكن ان شاء كل أهل بليج يصلون وحدهم جماعة، وأرباب البليج من أعلاه وأوسطه فلا بأس، ولو لم يؤمنه أحد اذا كان الباب مفتوحا، ولو كان الباب أو كان كوة مقدار ما يبرز منه رأس الانسان، وان كان أصغر من ذلك، فالله أعلم.
أقل
قال أبو المؤثر: اذا كان باب البليج بينهم وبين قرار أهل السفينة من ثلاثة أشبار، فلا بأس أن يصلى أهله بصلاة الامام اذا لم يكونوا أسفل من الامام، وان كان الباب أرفع منهم ثلاثة أشبار فلا.
ولو كان بليحان بينهما باب لعله أراد وكووهما مطبقان فلا بأس أن يصلى أهلها جماعة وحدهم، ولا يصلوا بصلاة الامام الذي يصلي فوق السفينة
ولو أن امرأة كانت بين رجلين، وصلوا كلهم جماعة بصلاة الأمام في السفينة فلا بأس بذلك
ولو كان الامام عن يمين المرأة والرجل عن يمين المرأة فلا بأس بذلك ما لم يمسوا جسدها في شيء من الصلاة من فوق الثياب، ولو مسوا الثياب ما رأيت عليهم بأسا، وان كان ذو محرم فلا نقض عليهم ولا عليها، وان كانوا ليس بذى محرم منها، فان رأيي أن ينقضوا لها من تحت الثياب عمدا، وان كان
اذا كان مسهم
الصلاة هي وهم خطأ أو كان من فوق الثياب فلا نقض عليهم