جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٧٤

- 74 -

قال أبو المؤثر: والله أعلم أني أكره أن يتماسس رجل وامرأة في الصلاة خطأ ولا عمداً.

قال غيره: أرجو أنه لا بأس أن يمس الخطأ ما دون الفرج فيما أحسب في نقض الوضوء، وكذلك فيما عندي في مواضع القدرة في

الصلاة به.

مسالة:

ولو كان رجل يصلى فى دقل السفينة بصلاة الأمام ما كان عليه بأس. اذا كان يستطيع الصلاة هنالك قاعدا أو قائما اذا كان خلف الامام، أو عن يمينه أو عن شماله.

قال أبو المؤثر: انقضت الزيادة المضافة