جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٧٥

YO

I

باب

في صلاة الماشي والراكب وفى صلاة الممنوع

عن الصلاة والطهارة وفي صلاة المغمى

عليه والمجنون والمرتد والسكران

وأما الماشى والقائم فانهما يومثان برأسهيما، وليس عليهما حد في موضع أيديهما، وأما الراكب والماشى فليصليان حيث كان وجههما الا أنهما يصرفان وجههما الى القبلة عند الاحرام به

ومن غيره: قال: نعم ان أمكنه ذلك صرف وجهه عند الاحرام الى القبلة، فان لم يمكنه صلى حيث كان وجهه

قال: والذى معنا أنه لا يقطع صلاة الراكب والماشي ممر شيء مما يقطع صلاة المصلى الا أن يقفا في صلاتهما، فان القائم يقطع صلاته، وأما الراكب فاذا كان مرتفعا عما تقطع الصلاة قدر ثلاثة أشبار فلا يقطع صلاته ولو قام الا أن يكون كنيفا ففيه اختلاف، وانما قلنا لا يقطع صلاة الراكب والماشى ممر شيء أنهما يصرفان وجههما حيث كانا وقبلتهما ليس هى وجه واحد ولا هما ثابتان في موضع

واحد

مسألة:

ومن جامع أبي محمد: وللانسان أن يصلى الى غير القبلة اذا خشي

من التوجه اليها.