الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦٨-
ان يكون عند المرأة أحد من أوليائها أذا أرادت أن يداويها الرجل أو يحجمها أن أمكن ذلك، والله أعلم.
مسالة:
ومنه: واذا أراد أحد شراء شيء من الحطب والسماد وأمثال ذلك، وسمع أن مع أحد مثل ذلك، ثم جاء اليه وأخبره بالذي له أن له هذا الشيء كان الشيء في الطريق أو فى مال أو في أرض لأناس، أو في موضع مباح، ولم يعلم الذى يريد الشراء له الا بقوله وهو غير ثقة الا على
الاطمئنانة أنه له؟
فأعلم أن الاطمئنانة حكم من أحكام دين الله عز وجل، وجائز للمشترى أن يشترى ما وصفته، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وأما محادثة الأجير والمعلم مما يشغلهما عما هما فيه فلان يعجبنى ذلك، غير أن ذلك يلزم الأجير والمعلم الضمان اذا اشتغلا
عن خدمتهما.
وأما محادثة زوجة الرجل في معنى صلاح لهما فلا يلزمه في
ذلك شيء.
وأما استعمالها في بيتها فلا يضيق ذلك، وأما استعمالها على
أن تخرج من بيت زوجها فلا يجوز •
وأما الدخول عليها لشيء من المعاني الجائزة فذلك جائز،
والله أعلم