الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٨١شهادة أن لا اله الا الله وأنى رسول الله فان هم أجابوك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات فى اليوم والليلة» ومن ترك الصلاة
من طريق الاستحلال كان مرتدا بذلك يقتل ان لم يتب باتفاق
مع
ومن الكتاب: والمجنون والمغمى عليه القضاء عليهما اذا فاقا خروج وقت الصلاة اذا لم يكن الوقت من قبل زوال العقل لعدم الدليل على ايجاب ذلك عليهما، ولا تجوز صلاة السكران ولا المغلوب على عقله، لأن الفرض لا يجوز الا بنية، ومن لم يقل بوجوب الفرض لم نجز فعله لأنه لم يقصد الى تأدية ما أمر به، وليس السكر بمسقط عنه فرض الصلاة التي خوطب بها في وقتها
وقد غلط
قوم
في قولهم: ان السكران نهى عن الصلاة في حين
سكره، واحتجوا بقول الله تعالى: (ولا تقربوا الصلاة وأنتم سکاري حتى تعلموا ما تقولون (وليس التأويل على ما ذهبوا اليه، لأن الله تبارك وتعالى لا يسقط عن المكلفين الفرائض لتشاغلهم عنها، ولا يفعل ما نهاهم عنه، والمعنى فى ذلك أنه نهاهم عن السكر الذي لا يعقلون معه الصلاة، والله أعلم
مسألة:
ومن جامع ابن جعفر: ومن أغمى عليه قبل دنو وقت الصلاة،
وفى نسختين دخول وقت الصلاة حتى ذهب وقتها؟
فلا بأس عليه وان أغمى بعد أن دخل وقتها فعليه البدل
(م 6 – جواهر الآثار جـ 9)
-